Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 425

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعه عرض إجمال
  5. إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل؟

المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعاً؟ قالت: الماء طهور، ولا يُجنبُ الماء شيء، لقد كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ في الإناء الواحد. قالت: أبدأه فأفرغُ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء.

إذا أراد الرجل العود ماذا يفعل؟

٦١٦ - * روى البخاري عن قتادة "أن أنس بن مالك حدثهم: أن رسول الله ﷺ كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ".

في رواية (١): أن رسول الله صل الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد.

٦١٧ - * روى أبو داود عن أبي رافع ﵁ أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسلْ عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحدا؟ قال: "هذا أزكى وأطيبُ وأطهرُ".

أقول: دل هذان النصان على أن كلا من الفعلين جائز.

٦١٨* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً".

أقول: إن الوضوء قبل المعاودة مندوب وليس واجباً.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 425 (SanadKitab #18339, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.