Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 474

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الثامنة: في التيمم عرض إجمالي
  5. فائدة

فإذا تيمم سقطت الجنابة، فإذا كان استعمال الماء للوضوء لا يضره توضأ بعد التيمم.

٦٩٤ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاةُ وليس معهما ماءٌ، فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولمي عد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِدْ: "أصبتَ السُّنَّة، وأجزأتْك صلاتُك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجرُ مرتين".

قال: وروي عن عطاء بن يسارٍ عن النبي ﷺ قال ... ذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث: ليس بمحفوظ، وهو مرسل.

وفي أخرى (١) عن عطاء بن يسار: أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ ... بمعناه.

وفي رواية (٢) النسائي: أن رجلين تيمما وصليا، ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما، وعاد لصلاته ما كان في الوقت، ولم يعد الآخر، فسألا النبي ﷺ؟ فقال للذي لم يُعِدْ: "أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: أما أنت فلك مثلُ سهم جمعٍ".

٦٩٥ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "أقْبَل من أرضه بالجُرْفِ، فحضرت العصرُ بمربد النعم، فتيمم وصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعةٌ، فلم يُعِدْ".

وفي رواية (٣) نافع: "أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف، حتى إذا كان بالمربد: نزل عبدُ

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 474 (SanadKitab #18339, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.