Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 518

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك.
  4. الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

الفقرة الثانية في: أوقات الكراهة

٧٥١ - * روى مسلم عن عقبة بن عامر ﵁ قال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نُصلي فيهن، أو نقبُر فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرُب".

٧٥٢ - * روى مالك عن عب دالله الصنابحي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الشمس تطلعُ ومعها قرنُ الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربَتْ فارقها، ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات".

٧٥٣ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

وفي رواية (١)، قال: "إذا طلع حاجِبُ الشمس فدعُوا الصلاة حتى تبرُزَ، وإذا غاب حاجبُ الشمس فدعو الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 518 (SanadKitab #18339, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.