Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 564

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الثاني: في دخول الوقت وهو الشرط الثاني من شروط الصلة وما يتعلق بذلك.
  4. الفقرة الرابعة: في الأذان والإقامة
  5. - ما ينبغي على من سمع الأذان

أشهد أن لا إله الله، قال معاوية: وأنا، قال: أشهد أن محمداً رسول الله ﷺ، قال معاوية: وأنا، قال: أشهد أن محمداً رسول الله ﷺ، قال معاوية: وأنا، فلما أن قضى التأذين، قال: يا أيها الناس، سمعت رسول الله ﷺ على المنبر حين أذن المؤذن، يقول مثل ما سمعتم من مقالتي.

وفي رواية (١): "أنه سمع معاوية يوماً وسمع المؤذن فقال مثله .. إلى قوله: وأشهد أن محمداً رسول الله".

وفي أخرى (٢): "أنه لما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: هكذا سمعنا نبيكم يقول".

٨٠٢ - * روى الجماعة عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن".

٨٠٣ - * روى البزار عن أبي هريرة أنه كان إذا سمع المؤذن يؤذن قال: أشهد بها مع كل شاهد وأتحمل بها على كل جاحد.

أقول: كلمة أبي هريرة تدل على أن أمر الذكر والدعاء واسع فمن ذكر أو دعا بشيء داخل في عمومات الشريعة لا يعتبر مبتدعاً إذا لم ينقض سنة أو يفعل منهياً عنه.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 564 (SanadKitab #18339, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.