٨١٥ - * روى الشيخان عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت".
قال البغوي: يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام ثم ينتظر خروجه وقد كره قوم من أهل العلم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام، وقال ابن المبارك يقومون عند قوله (قد قامت الصلاة) وقيل عند قوله (حي على الصلاة) وقيل على قدر طاقتهم وقيل يقومون عند قوله (حي على الصلاة) ويكبر الإمام إذا قال (قد قامت الصلاة).
- اتخاذ أكثر من مؤذن:
٨١٦ - * روى مسلم عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: كان لرسول الله ﷺ مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى. قال مسلم في عقب هذا الحديث: وعن عائشة (١) مثله، وفي أخرى (٢) له عنها قالت: "كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله ﷺ وهو أعمى". وأخرج أبو داود (٣) الرواية الثانية.
أقول: يستحب عند جمهور العلماء أن يكون للجماعة مؤذنان ويصح الاقتصار على واحد وإذا كانت مصلحة الجماعة تقتضي أكثر من اثنين جاز.
- حكم أخذ الأجر على الأذان:
٨١٧ - * روى أبو داود عن عثمان بن أبي العاص ﵁ قال: "إن من آخر ما