Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 601

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الرابع في الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة
  4. - المتطوع على الراحلة هل يستقبل القبلة

سافر، فأراد أن يتطوع: استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه".

أقول: هذا دليل لمن ذهب إلى أن مصلي النافلة على الراحلة يستفتح بتوجيهها نحو القبلة ثم يوجهها حيث وجهته، وحمل بعضهم الحديث على أن هذا لازم حيث أمكن بلا مشقة.

٨٦٧ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.

ولمسلم (١) قال فيه: يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ولهما (٢) من حديث سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح، فنزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح، فنزلت فأوترت، فقال: أليس لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير، وللبخاري (٣): قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيث كان وجهه، قال ابن عمر: وكان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة. وذكر مثل الرواية الثانية إلى آخرها: وللبخاري (٤): أن ابن عمر كان يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر: أن النبي ﷺ كان يفعله. وله في أخرى (٥): كان ابن عمر يصلي

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 601 (SanadKitab #18339, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.