Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 608

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الرابع في الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة
  4. - في اتخاذ سترة بين يدي المصلي

تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: "كمؤخرة الرحل".

٨٨٢ - * روى ابن خزيمة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي إليها بالمصلى يعني- العنزة-.

قال ابن خزيمة: وفي أمر النبي ﷺ بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان وثبت أنه ﷺ أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها، لا في طولها وعرضها جميعاً. اهـ.

قال في الدين الخالص (٢/ ٣٢٢): وعلى هذا اتفق العلماء إلا أن الشافعية والحنبلية قالوا: يسن اتخاذ السترة وإن لم يخش مرور أحد بين يديه (وقال) الحنفيون ومالك: إنما يسن اتخاذ السترة لمن خشي مرور أحد بين يديه.

وأما المأموم فسترة الإمام سترة له عند الحنفيين والشافعي وأحمد وهو قول لمالك.

وإذا تعذر إقامة السترة وتثبيتها بالأرض لصلابتها، وضعها بين يديه عرضاً عند أحمد، وروي عن أبي يوسف أنها توضع طولاً كأنها غرزت ثم سقطت: وإن لم يجد ما ينصبه سترة أو يضعه أمامه فليخط بالأرض خطاً عند أحمد وأكثر الشافعية وبعض الحنفيين وهو قول الشافعي في القديم اهـ.

٨٨٣ - * روى أحمد عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصاً، فإن لم يكن

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 608 (SanadKitab #18339, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.