تبوك عن سترة المصلي؟ فقال: "كمؤخرة الرحل".
٨٨٢ - * روى ابن خزيمة عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي إليها بالمصلى يعني- العنزة-.
قال ابن خزيمة: وفي أمر النبي ﷺ بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان وثبت أنه ﷺ أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها، لا في طولها وعرضها جميعاً. اهـ.
قال في الدين الخالص (٢/ ٣٢٢): وعلى هذا اتفق العلماء إلا أن الشافعية والحنبلية قالوا: يسن اتخاذ السترة وإن لم يخش مرور أحد بين يديه (وقال) الحنفيون ومالك: إنما يسن اتخاذ السترة لمن خشي مرور أحد بين يديه.
وأما المأموم فسترة الإمام سترة له عند الحنفيين والشافعي وأحمد وهو قول لمالك.
وإذا تعذر إقامة السترة وتثبيتها بالأرض لصلابتها، وضعها بين يديه عرضاً عند أحمد، وروي عن أبي يوسف أنها توضع طولاً كأنها غرزت ثم سقطت: وإن لم يجد ما ينصبه سترة أو يضعه أمامه فليخط بالأرض خطاً عند أحمد وأكثر الشافعية وبعض الحنفيين وهو قول الشافعي في القديم اهـ.
٨٨٣ - * روى أحمد عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصاً، فإن لم يكن