Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 615

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الرابع في الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة، وما له علاقة بموضوع القبلة
  4. - الصلاة إلى الكعبة

مسعود كما في "المشكاة" (٢٥٢ و ٢٥٤). اهـ. الإعلاء.

وهذا هو الذي ألجأ الأئمة من السلف إلى تأويل المقاتلة، في حديث أبي سعيد إلى الدفع العنيف دون القتال الحقيقي لكونه خارجاً عن هذه الثلاثة.

قال صاحب "البدائع": ومن المشائخ من قال: إن الدرأ رخصة والأفضل أن لا يدرأ- أي بالدفع باليد- لأنه ليس من أعمال الصلاة، وكذا روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يترك الدرأ، والأمر بالدرأ في الحديث لبيان الرخصة- كالأمر بقتل الأسودين-. (انظر الإعلاء ٥/ ٧١ - ٧٤) ومما يؤيد أنه لا يقطع الصلاة شيء:

٨٩٦ - * روى مسلم عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى راحلته.

قال نافع: ورأيت ابن عمر يصلي إلى راحلته.

- الصلاة إلى الكعبة:

٨٩٧ - * روى البزار عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله ﷺ مكة قلت: لألبسن ثيابي فكانت داري على الطريق فذكر الحديث إلى أن قال: فلما خرج رسول الله ﷺ سألت من كان معه أين صلى رسول الله ﷺ قال: ركعتين عند السارية الوسطى عن يمينها. حديث عمر بن الخطاب أنه صلى ركعتين.

٨٩٨ - * روى مسلم عن عثمان بن طلحة أن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين قال

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 615 (SanadKitab #18339, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.