مسعود كما في "المشكاة" (٢٥٢ و ٢٥٤). اهـ. الإعلاء.
وهذا هو الذي ألجأ الأئمة من السلف إلى تأويل المقاتلة، في حديث أبي سعيد إلى الدفع العنيف دون القتال الحقيقي لكونه خارجاً عن هذه الثلاثة.
قال صاحب "البدائع": ومن المشائخ من قال: إن الدرأ رخصة والأفضل أن لا يدرأ- أي بالدفع باليد- لأنه ليس من أعمال الصلاة، وكذا روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يترك الدرأ، والأمر بالدرأ في الحديث لبيان الرخصة- كالأمر بقتل الأسودين-. (انظر الإعلاء ٥/ ٧١ - ٧٤) ومما يؤيد أنه لا يقطع الصلاة شيء:
٨٩٦ - * روى مسلم عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى راحلته.
قال نافع: ورأيت ابن عمر يصلي إلى راحلته.
- الصلاة إلى الكعبة:
٨٩٧ - * روى البزار عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله ﷺ مكة قلت: لألبسن ثيابي فكانت داري على الطريق فذكر الحديث إلى أن قال: فلما خرج رسول الله ﷺ سألت من كان معه أين صلى رسول الله ﷺ قال: ركعتين عند السارية الوسطى عن يمينها. حديث عمر بن الخطاب أنه صلى ركعتين.
٨٩٨ - * روى مسلم عن عثمان بن طلحة أن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين قال