وابن عباس أن قيام النبي ﷺ كان إحدى عشرة ركعة بالوتر وأن هذا كان قدر قراءته غالباً وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر والترتيل وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر الأوقات. اهـ ملخصاً.
١٠١٣ - * روى مالك عن حفصة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يقرأ بالسورة في الصلاة، فيرتلها، حتى تكون أطول من أطول منها".
١٠١٤ - * روى مسلم عن (جابر) رفعه: أفضل الصلاة طول القنوت.
١٠١٥ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة يقول: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله ﷺ من فلان لأمير كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت أنا وراءه، فكان يطيل في الأوليين ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، وكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، وفي الأوليين من العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطول المفصل.
قال ابن خزيمة: هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح، جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب وشيئاً من سور القرآن، ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إماماً، فالاختيار له أن يخفف في القراءة ولا يطول بالناس في القراءة فيفتنهم كما قال المصطفى ﷺ لمعاذ بن جبل: أتريد أن تكون فتاناً، وكما أمر النبي ﷺ الأئمة أن يخففوا الصلاة، فقال: من أم منكم الناس فليخفف اهـ.
قال النووي (٤/ ١٧٤): قال العلماء كانت صلاة رسول الله ﷺ تختلف في الإطالة