الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة. (آثار السنن ١ - ١٢١).
١١١٢ - * روى ابن أبي شيبة عن وهب بن كيسان قال: رأيت ابن الزبير ﵁ إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه. (آثار السنن ١ - ١٢١).
١١١٣ - * روى الترمذي عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ ينهض على صدور قدميه.
قال صاحب الإعلاء (٣/ ٣٩): وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به، وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله اهـ (ص- ١٢). وبعد ذلك فاندفع ما قاله الشوكاني ونصه: وما روى ابن المنذر عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو، ولم يجلس، وذلك لا ينافي القول بأنها سنة، لأن الترك لها من النبي ﷺ في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط، وكذلك ترك بعض الصحابة لا يقدح في سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز اهـ (٢/ ١٦٤) ووجه الاندفاع ما ورد في حديث الترمذي من لفظة كان الدالة على المواظبة، وكذا ورد عند سعيد بن منصور عن ابن مسعود بسند صحيح، وما في [الآثار الأخرى].
بلفظة كان الدالة على المواظبة يدل على أن أكابر الصحابة ﵃. كانوا مواظبين على ترك هذه الجلسة، وذلك ينافي القول بسنيتها قطعاً. وأما ما رواه الجماعة إلا