Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 753

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثالث أفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجبات وسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها
  3. الفصل الثامن في القعود في الصلاة وما يتعلق به عرض إجمالي

الفصل الثامن

في

القعود في الصلاة وما يتعلق به

عرض إجمالي

الصلاة إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية.

فالثنائية لها قعود واحد هو القعود الأخير، والثلاثية والرباعية فيها قعودان: القعود الأول والقعود الأخير.

والقعود الأخير ركن عند الحنفية مقدار التشهد وهو ركن كذلك عند الحنابلة والشافعية ولكن الركنية عندهما تزيد على مقدار التشهد كما سنرى، وتتحقق الركنية عند المالكية بمقدار الجلوس للسلام.

والقعود الأول واجب عند الحنفية، سنة عند الجمهور، وقراءة التشهد في القعود الأول والأخير واجب عند الحنفية سنة عند الجمهور، والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير سنة عند الحنفية والمالكية، وتكره الصلاة على النبي ﷺ في القعود الأول بعد التشهد عند الحنفية، والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير فرض عند الحنابلة والشافعية، والصلاة على النبي ﷺ في القعود الأول بعد التشهد سنة عند الشافعية.

وصفة الجلوس للقعود الأول والأخير عند الحنفية كصفة الجلوس بين السجدتين: يفترش اليسرى وينصب اليمنى كما ذكرنا وقال المالكية يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير وقال الحنابلة والشافعية يسن التورك في التشهد الأخير، واستثنى من ذلك الحنابلة صلاة الصبح، فالسنة فيها الافتراش.

وللتشهد صيغ مأثورة، وقد أخذ الحنفية والحنابلة بتشهد ابن مسعود والمالكية بتشهد عمر بن الخطاب وأخذ الشافعية بتشهد ابن عباس كما سنرى ذلك.

وأقل ما تتحقق به الفرضية عند الشافعية والحنابلة في التشهد الأخير بالنسبة للصلاة على سيدنا محمد ﷺ: (اللهم صلي على محمد) وأكمل الصلاة على النبي ﷺ عند الجميع:

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 753 (SanadKitab #18339, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.