Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 760

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثالث أفعال الصلاة وأقوالها وما يدخل فيها من أركان وواجبات وسنن وآداب وما يرافقها أو يتبعها أو يتعلق بها
  3. الفصل الثامن في القعود في الصلاة وما يتعلق به عرض إجمالي
  4. - الجلوس للتشهد وآدابه

يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى فيدعو بها، ويده اليسرى على ركبتيه باسطها عليه.

١١٤٤ - * روى أحمد عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال: كان رسول الله ﷺ إذا جلس في آخر صلاته يشير بأصبعه السبابة وكان المشركون يقولون يسحر بها وكذبوا ولكنه التوحيد.

١١٤٥ - * روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: "مر علي رسول الله ﷺ وأنا أدعو، وأشير بإصبعي، فقال: "أحد أحد"، وأشار بالسبابة".

١١٤٦ - * روى أبو يعلى عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أبصر رجلاً يدعو بأصبعيه جميعاً فنهاه وقال: "بإحداهما باليمين".

أقول: الخلاف في وضع الكف اليمنى في القعود الأخير كالخلاف في القعود الأول، فعند الحنفية تبقى كفه اليمنى مبسوطة طوال القعود ويرفع السبابة عند (لا إله) ثم يرجعها كما كانت عندما يقول (إلا الله) وأما المالكية فيحركون السبابة- مع تحليق الأصابع الثلاثة- يميناً وشمالاً تحريكاً وسطاً في كل القعود، وأما الحنابلة والشافعية فيحلقون من ابتداء القعود ولا يرفعون السبابة إلا عند قولهم (إلا الله) ويستمرون برفعها متجهة نحو القبلة دون تحريك إلى نهاية الصلاة، والأمر كما قلنا واسع.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 760 (SanadKitab #18339, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.