Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 873

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الرابع في أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة
  3. - من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق

- من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:

١٣٣٨ - * روى الشيخان عن سهل بن سعد عن النبي ﵌: "من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء".

١٣٣٩ - * روى الجماعة عن أبي هريرة عن النبي ﵌ قال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة".

قال في (النيل ٢/ ٣٧٢): وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيح هل الوجوب أو الندب أو الإباحة فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي وحكاه عن أصحاب الشافعي.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 873 (SanadKitab #18339, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.