Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 875

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الرابع في أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة
  3. - النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه

- النهي عن نقر الصلاة:

١٣٤٢ - * روى الطبراني عن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله ﷺ بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي، فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال النبي ﷺ: "أترون هذا، من مات على هذا، مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه، فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أتموا الركوع والسجود". قال أبو صالح، فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة كل هؤلاء سمعوه من النبي ﷺ.

أقول: مر معنا أن الطمأنينة في السجود والركوع وبعض أفعال الصلاة فريضة عند الجمهور وواجب عند الحنفية، فتركها عند الحنفية حيث وجبت مكروه تحريماً يأثم به صاحبه ويجب عليه إعادة الصلاة ما دام في الوقت.

- النهي عن الافتراض في الصلاة، ونحوه:

١٣٤٣ - * روى أحمد عن عبد الرحمن بن شبل ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل بالمكان في المسجد كما يوطن البعير".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 875 (SanadKitab #18339, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.