Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 880

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الرابع في أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة
  3. - كراهة الصلاة مع المدافعة

- كراهة الصلاة مع المدافعة:

١٣٥١ - * روى مالك عن عبد الله بن الأرقم ﵁ كان يؤم أصحابه. فحضرت الصلاة يوماً، فذهب لحاجته، ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة"، وعند الترمذي قال: أقيمت الصلاة، فأخذ بيد رجل فقدمه- وكان إمام القوم- وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء" وعند أبي داود: أنه خرج حاجاً أو معتمراً، ومعه الناس، وكان يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة: صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم- وذهب إلى الخلاء- فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وقامت الصلاة، فليبدأ بالخلاء".

أقول: تكره تحريماً الصلاة لمن كان يدافع البول أو الغائط أو الريح إلا إذا ضاق وقت الصلاة.

١٣٥٢ - * روى الطبراني في الصغير عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا وجد أحدكم وهو في صلاته رزاً فلينصرف فليتوضأ".

١٣٥٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف ... " ثم ساق

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 880 (SanadKitab #18339, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.