Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 882

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الرابع في أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة
  3. - النهي عن الالتفات

- النهي عن الالتفات:

١٣٥٥ - * روى البخاري عن عائشة ﵂ قالت: سألت النبي ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".

أقول: يكره تنزيهاً عند الحنفية الالتفات بالوجه، وقال الشافعية يكره تنزيهاً الالتفات بالوجه إلا لحاجة، وقال الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة.

١٣٥٦ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.

أقول: هذا يدل على جواز اللحظ في الصلاة بلا حرج إذا كان لضرورة.

١٣٥٧ - * روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية ﵁ قال: ثوب بالصلاة- يعني: صلاة الصبح- فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. وقال: وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس.

أقول: الالتفات في الصلاة في حاجة مهمة جائز عند المالكية والشافعية والحنابلة ولغير حاجة يكره تنزيهاً.

قال في (النيل: ٢/ ٣٧٩):

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 882 (SanadKitab #18339, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.