- النهي عن الالتفات:
١٣٥٥ - * روى البخاري عن عائشة ﵂ قالت: سألت النبي ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
أقول: يكره تنزيهاً عند الحنفية الالتفات بالوجه، وقال الشافعية يكره تنزيهاً الالتفات بالوجه إلا لحاجة، وقال الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة.
١٣٥٦ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.
أقول: هذا يدل على جواز اللحظ في الصلاة بلا حرج إذا كان لضرورة.
١٣٥٧ - * روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية ﵁ قال: ثوب بالصلاة- يعني: صلاة الصبح- فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. وقال: وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس.
أقول: الالتفات في الصلاة في حاجة مهمة جائز عند المالكية والشافعية والحنابلة ولغير حاجة يكره تنزيهاً.
قال في (النيل: ٢/ ٣٧٩):