- النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة:
١٣٦١ - * روى الجماعة إلا الموطأ عن أبي هريرة ﵁ يرفعه، قال: نهى الرجل أن يصلي مختصراً. وفي رواية (٢) نهى النبي ﷺ. وفي أخرى (٣): نهى عن الخصر في الصلاة. وفي أخرى (٤) نهى النبي ﷺ عن الاختصار في الصلاة.
١٣٦٢ - * روى البخاري عن عائشة ﵂: أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.
في رواية (٦) ذكرها رزين، قالت: نهى رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة وغيرها.
١٣٦٣ - * روى أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله ﷺ ينهى عنه، وفي رواية النسائي (٨)، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 885 (SanadKitab #18339, hlm. urut 842)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.