Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 889

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الرابع في أفعال ممتنعة في الصلاة وأفعال جائزة
  3. - النهي عن المرور بين يدي المصلي

رواية "بمنى في حجة الوداع".

١٣٧٠ - * روى مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة والحمار، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل".

١٣٧١ - * روى مسلم عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وفي أخرى (٣) قالت: كان النبي ﷺ يصلي صلاته من الليل كلها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.

ولمسلم (٤) قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال عروة: فقلنا: المرأة، والحمار، فقالت: إن المرأة لدابة سوء؟ لقد رأيتني بين يدي رسول الله ﷺ معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وفي أخرى (٥) لهما: أن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقالت: لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي ﷺ يصلي على السرير وأنا بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي ﷺ، فأنسل من قبل رجليه. وفي أخرى (٦) لهما، قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر؟! لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله ﷺ فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير، حتى أنسل من لحافي.

قال النووي (٤/ ٢٢٨): استدلت به عائشة ﵂ والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل وفيه جواز صلاته إليها وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها- أي

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 889 (SanadKitab #18339, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.