- منع المشركين من المسجد الحرام:
١٤١٤ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى:
(إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (٢) قال: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة.
١٤١٥ - * روى الشيخان عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول "بعث رسول الله ﷺ خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد".
قال ابن حجر (١/ ٥٦٠) وقد اختصر المصنف الحديث مقتصراً على المقصود منه، وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقاً، وعن المالكية والمزني المنع مطلقاً، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب.
- التصدق في المسجد:
١٤١٦ - * روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه".
قال في (عون المعبود ٢/ ٥٣):
قال السيوطي: الحديث فيه استحباب الصدقة على من سأل في المسجد، ذكره النووي