Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 926

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الخامس في المساجد والجماعة والجمعة
  3. الفصل الأول في المساجد وأحكامها
  4. الفقرة الثالثة في بعض آداب المسجد وأحكام المسجد
  5. - التصدق في المسجد

- منع المشركين من المسجد الحرام:

١٤١٤ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى:

(إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (٢) قال: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة.

١٤١٥ - * روى الشيخان عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول "بعث رسول الله ﷺ خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد".

قال ابن حجر (١/ ٥٦٠) وقد اختصر المصنف الحديث مقتصراً على المقصود منه، وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقاً، وعن المالكية والمزني المنع مطلقاً، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب.

- التصدق في المسجد:

١٤١٦ - * روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه".

قال في (عون المعبود ٢/ ٥٣):

قال السيوطي: الحديث فيه استحباب الصدقة على من سأل في المسجد، ذكره النووي

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 926 (SanadKitab #18339, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.