١٤٥٦ - * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله ﷺ: أمسك بنصالها".
وفي رواية (٢) "فأمره أن يأخذ بنصالها كيلا يخدش مسلماً".
وفي رواية لمسلم (٣) وأبي داود (٤) "أن النبي ﷺ أمر رجلاً كان ينصرف بالنبل في المسجد: أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها".
١٤٥٧ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله: عن رسول الله ﷺ أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها.
- ما جاء في المحراب:
١٤٥٨ - * روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق.
أقول: هذا محمول على من دخل بجملته في المحراب أما من كان بارزاً إلى الناس وسجوده في المحراب فلا يدخل في النهي.