Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 940

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الخامس في المساجد والجماعة والجمعة
  3. الفصل الأول في المساجد وأحكامها
  4. الفقرة الثالثة في بعض آداب المسجد وأحكام المسجد
  5. - ما جاء في المحراب

١٤٥٦ - * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله ﷺ: أمسك بنصالها".

وفي رواية (٢) "فأمره أن يأخذ بنصالها كيلا يخدش مسلماً".

وفي رواية لمسلم (٣) وأبي داود (٤) "أن النبي ﷺ أمر رجلاً كان ينصرف بالنبل في المسجد: أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها".

١٤٥٧ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله: عن رسول الله ﷺ أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها.

- ما جاء في المحراب:

١٤٥٨ - * روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق.

أقول: هذا محمول على من دخل بجملته في المحراب أما من كان بارزاً إلى الناس وسجوده في المحراب فلا يدخل في النهي.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 940 (SanadKitab #18339, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.