الفقرة الرابعة
في صلاة المرأة في المسجد
١٤٧٣ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات".
قال النووي في (شرح مسلم ٤/ ١٦١) قوله ﷺ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد ولكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط.
١٤٧٤ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: إن النبي ﷺ قال: "إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".
وفي رواية (٣) قال: فقال بلال بن عبد الله: "والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سباً سيئاً، ما سمعت سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ، وتقول: والله لنمنعهن؟ ".
وفي أخرى (٤): أن النبي ﷺ قال: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن".