Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 1005

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الخامس في المساجد والجماعة والجمعة
  3. الفصل الثاني في صلاة الجماعة وما يتعلق بها
  4. الفقرة الثانية أحكام الإمام والمأموم
  5. - إمامة النساء

- إمامة الأعمى:

١٥٧١ - * روى أبو داود عن أنس قال: "استخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى".

أقول: هذا دليل لمن ذهب إلى أنه لا كراهة في إمامة الأعمى وقيد بعضهم عدم الكراهة بأن يكون عالماً يحتاط لنظافته وطهارته.

١٥٧٢ - * روى أبو يعلى عن عائشة أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس.

١٥٧٣ - * روى الطبراني عن عبد الله بن عمير إمام بني خطمة أنه كان إماماً لبني خطمة على عهد رسول الله ﷺ وهو أعمى وغزا معه وهو أعمى.

- إمامة النساء:

١٥٧٤ - * روى ابن خزيمة عن أم ورقة: أن نبي الله ﷺ كان يقول: "انطلقوا بنا نزور الشهيدة". وأذن لها أن يؤذن لها، وأن تؤم أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت القرآن.

أقول: هذا النص محمول على الإذن للمرأة أن تؤم النساء، ولا يجوز باتفاق العلماء أن تؤم الرجال، وفي النص دليل على جواز جماعة النساء، وتقف المرأة التي تؤمهن في وسطهن بينهن متقدمة عليهن قليلاً لأن ذلك أكثر ستراً وأبعد عن التشبه بالرجال، وممن نص على ذلك فقهاء الحنفية.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 1005 (SanadKitab #18339, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.