Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 1030

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الخامس في المساجد والجماعة والجمعة
  3. الفصل الثاني في صلاة الجماعة وما يتعلق بها
  4. الفقرة الثانية أحكام الإمام والمأموم
  5. - التأمين خلف الإمام

بالتأمين وناقشها جميعاً فانظره.

١٦٢٥ - * روى أحمد عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

قال في "إعلاء السنن": فيه قوله ﷺ: "وإن الإمام يقول آمين". قلت: فيه دلالة ظاهرة على الإخفاء بآمين للإمام وإلا لم يحتج إلى إظهار فعله بقوله وإن الإمام يقول آمين كما يخفي. قلت: وفي قوله ﷺ "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم" إلخ. دلالة على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وإلا كان الأنسب أن يقول: إذا قال أحدكم غير المغضوب عليهم إلخ. واورد عليه الحافظ في "الفتح" بأنه قد يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرؤها أصلاً اهـ. قلت: وفيه ما فيه فتأمل. وقال: الأمر في قوله "فأمنوا" للندب عند الجمهور صرح به الحافظ في "الفتح" وثبتت السنية بمواظبته ﷺ عليها ودليل المواظبة مرسل ابن شهاب ومراسيله وإن كانت ضعيفة ولكنه اعتضد بالموصول.

١٦٢٦ - * روى أبو داود عن بلال بن رباح ﵁ قال "يا رسول الله لا تسبقني بآمين".

استمهل بلال الرسول ﷺ في التأمين ليوافق تأمينه تأمين رسول الله ﷺ حتى ينال

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 1030 (SanadKitab #18339, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.