Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 1035

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الخامس في المساجد والجماعة والجمعة
  3. الفصل الثاني في صلاة الجماعة وما يتعلق بها
  4. الفقرة الثانية أحكام الإمام والمأموم
  5. - حكم من أدرك ركعة خلف الإمام

١٦٣٣ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها". وفي رواية (٢) أبي داود قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" وفي رواية (٣) الموطأ قال: كان أبو هريرة يقول: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير".

١٦٣٤ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة".

١٦٣٥ - * روى الطبراني في الكبير عن علي وابن مسعود قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة.

١٦٣٦ - * روى الطبراني عن ابن مسعود في الذي يفوته بعض الصلوة مع الإمام قال يجعل ما يدرك مع الإمام آخر صلواته.

١٦٣٧ - * روى الطبراني عن زيد بن وهب قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف فلما فرغ الإمام قمت أقضي فقال قد أدركته.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 2، ص 1035 (SanadKitab #18339, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.