Lewati ke konten

Kitab: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات · Pengarang: عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى

Baca halaman 117

  1. المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم
  2. أ- التعريف بحد الردة:

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: ((سن رسول الله (ولاة الأمر من بعده سنناً، الأخذ بها اتباع لكتاب الله ﷿، واستكمال لطاعة الله ﷿، وقوة على دين الله ﷿، ليس لأحد من الخلق تغيرها ولا تبديلها ولا النظر في شئ خالفها، من اهتدي بها فهو المهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه تعالى مما تولاه، وأصلاه جنهم وساءت مصيراً)) . (١)

وقال الحافظ بن عبد البر (٢) : ((ليس لأحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن النبي (ثم يرده دون إدعاء نسخ عليه بأثر مثله، أو إجماع، أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه، أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلاً عن يتخذ إماماً ولزمه إثم الفسق)) (٣) أهـ.

المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم

ودفع الشبهات

تمهيد:

أ- التعريف بحد الردة: هو حد الجناية على دين الإسلام، والخروج على جماعة المسلمين، وهو

حد له نظائر في الشرائع السماوية جميعهاً، والقوانين الوضعية تحمي نفسها.

Rujukan halaman ini: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات، ص 117 (SanadKitab #1837, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.