Lewati ke konten

Kitab: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات · Pengarang: عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى

Baca halaman 128

  1. المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم
  2. من حكم عدم قتل النبي بعض المنافقين مع علمه بنفاقهم

وقوله تعالى: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون﴾ . (١)

فدلت هذه الآيات أن المنافقين كانوا يُرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة، وينكروا أنهم كفروا، ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر. وذلك دليل علي أنهم يُقتلون إذا ثبت عليهم ذلك بالبينة.

وكذلك المرتد إذا أظهر ردته، ونطق بكلمة الكفر، وثبتت عليه البينة؛ قُتِلْ.

الوجه الثاني: أنه (كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر من استبقائهم، وقد بين

ذلك رسول الله (حين استأذنه عمر (٢) في قتل رجل من المنافقين أنكر قسمته (فقال: ﷺ معاذ الله! أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. (٣)

فإنه لو قتلهم بما يعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظانَّ أنه إنما قتلهم لأغراض وأحقاد (٤)

وبالجملة كان ترك قتلهم مع كونهم كفاراً، لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية، فإذا ظهر استحقوا القتل بصريح القرآن الكريم، والسنة النبوية، والسيرة العطرة التي ورد فيها إهدار دماء بعضهم.

Rujukan halaman ini: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات، ص 128 (SanadKitab #1837, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.