Lewati ke konten

Kitab: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات · Pengarang: عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى

Baca halaman 136

  1. المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم
  2. ثالثا: إجماع الصحابة على قتل المرتد:

روي عن على بن أبي طالب ﵁، أنه أُتي بزنادقة! فأحرقهم. فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي ﷺ ((لا تعذبوا بعذاب الله)) (١) ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: ((من بدل دينه فاقتلوه)) . (٢)

١٤وعن أبي هريرة ﵁ قال: لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده، كفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ﷺ ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله)) . فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلي رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه.

فقال عمر بن الخطاب: فو الله ! ماهو إلا أن رأيت الله ﷿ قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)) . (٣)

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى (٤)

Rujukan halaman ini: عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات، ص 136 (SanadKitab #1837, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.