Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 423

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الرضاع
  2. [الباب الثالث] في الشهادة على الرضاع والإقرار به

[الباب الثالث]

في الشهادة على الرضاع والإقرار به

[فصل ١ - في الشهادة على الرضاع]

وحضَّ النبي ﷺ على اجتناب الشبهات, ولقد ألحق الولد بَزْمعَةَ لفراشه, وأمر سَوْدَة بنت زَمْعَة أن تحتجب منه لمَّا رأى من شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ مُدَّعيه, وهذا من تَوقَّي الشبهات.

قال مالك: وإذا قالت امرأةٌ عدلٌ: كنت أرضعت فلاناً وزوجته, لم أقض بفراقهما.

ابن وهب: وقاله عمر بن الخطاب.

قال ابن القاسم: وإن عُرِف ذلك من قولها قبل النكاح لم يفرَّق بينهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 423 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.