Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 906

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب اللعان
  2. [الباب الأول] ما يوجب اللعان، وصفته وعلى من يجب

[الكتاب الثاني عشر]

كتاب اللعان

[الباب الأول]

ما يوجب اللعان، وصفته

وعلى من يجب

[فصل ١ - في مشروعية اللعان]

قال الله ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله ﷺ الزوجين فحلفا بعد العصر عند المنبر، وفرَّق بينهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 906 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.