Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 12, halaman 697

  1. كتاب بيوع الآجال
  2. [الباب الخامس] في ذكر الحوالة والمقاصة في الديون

[الباب الخامس]

في ذكر الحوالة والمقاصة في الديون

[فصل ١ - في الحوالة في الديون]

ونهى النبي ﷺ عن الكالئ بالكالئ.

قال ابن القاسم: فلا يجوز من فسخ الدين في الدين إلا ما كان بمعنى الحوالة.

م لقوله ﷺ ومن اتبع على ملئ فليتبع.

م لأنه معروف صنعه مع صاحبه فارخص له فيه.

قال ابن القاسم: ولا بأس أن تفسخ ما قد حل من دينك فيما قد حل وفيما لم يحل على غريمك كصفة دينك ومقداره ما لم يكونا طعامين من بيع ولا تفسخ ما لم يحل من دينك فيما قد حل وفيما لم يحل اختلفت الصفة أو اتفقت كان الدينان/ عينًا أو عرضًا من بيع أو قرض.

م لأن الرخصة إنما وردت فيما قد حل فلا يعدى بها بابها، ويدخله فسخ الدين بالدين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 697 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.