Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 943

  1. كتاب الوكالات
  2. [الباب الأول] القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب الوكالات

[الباب الأول]

القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله

] الفصل ١ - في مشروعية الوكالة]

م والأصل في جواز الوكالة قوله تعالى:﴾ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴿[الكهف:١٣]

وقوله تعالى:﴾ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴿[النساء:٦] والأوصياء كالوكلاء, ومن السنة حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها وجعل وكيله ينفق عليها. وعند أبي داود أن النبي ﷺ أمر رجلاً أن يشتري له أضحية بدينار فاشترى له شاتين بدينار, فباع واحدة بدينار وأتاه بشاة ودينار, فدعا له النبي ﷺ بالبركة. والإجماع على جواز الوكالة للمريض وللغائب فالحاضر مثل ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 943 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.