Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 533

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب الأول] في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها

كتاب المساقاة

[الباب الأول]

في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها

[فصل ١ - في جواز المساقاة]

قال مالك ﵀: المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائز, ما لم يحل بيع ثمرها على ما اشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر, وتجوز على أن للعامل جميع الثمرة, كالربح في القراض.

قال بعض البغداديين: وأجمع الناس على جواز المساقاة إلا أبا حنيفة.

والدليل على جوازها حديث ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ عامل يهود خيبر على الشطر من ثمر وزرع).

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 533 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.