Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 568

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب السادس] في اختلافهما في المساقاة وجامع مسائل مختلفة من المساقاة

[الباب السادس]

في اختلافهما في المساقاة وجامع مسائل مختلفة من المساقاة

[فصل ١ - الدعوى في المساقاة]

[المسألة الأولى: إذا تعاقدا في المساقاة واختلفا في دخول الدواب

والرقيق في عقد المساقاة]

قال ابن القاسم: وإذا اختلفا في المساقاة: فالقول قول العامل فيما يشبه, م: يريد بعد أن عمل فهو المدعي عليه, وإن لم يعمل: تخالفا وتفاسخا على, قول من قال: إن المساقاة تلزم بالعقد.

قال ابن القاسم في العتبية: وإذا تعاقدا, فقال رب المال: إنما ساقيتك الحائط وحده بغير دواب ولا رقيق, وقال الآخر: بل بداوبه ورقيقه, قال: يتحالفان ويتفاسخان. قال بعض القرويين: والذي ينبغي أن يحلف مدعي الفساد وحده, فإن حلف: فسخت المساقاة, وإن نكل فسخت المساقاة؛ لأن الآخر لا فائدة في يمينه؛ لأنه إن حلفت فسخت المساقاة, وإن نكل فسخت المساقاة, فلا تفيد يمينه

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 568 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.