Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1021

  1. كتاب الظهار

فصل

التوبة والاستغفار

٦٥٥٥ - ودلت الآية على أنه إذا قربها قبل المسيس أنه لا شيء عليه أخر من كفارة ولا غيرها وإنما عليه التوبة والاستغفار.

فصل

المسيس

٦٥٥٦ - ودلت الآية على أنه لا يمسس لشهوة كما لا يطأ لأن ذلك عام في كل مسيس.

فصل

ما يدخل في الرقبة

٦٥٥٧ - ودلت الآية على جواز عتق ما يسمى رقبة فيدخل في ذلك المقطوع اليد والخصى عندنا.

٦٥٥٨ - وقال الشافعي لا يجزيه، وهو قول زفر.

٦٥٥٩ - لأن منفعة الجنس باقية.

فصل

عتق الكافر

٦٥٦٠ - ودلت على جواز عتق الكافر لأن الآية مطلقة لم يشترط فيها ايمان.

٦٥٦١ - وقال الشافعي لا يجزيه عتق الكافر.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1021 (Shamela #18608, hlm. urut 1008)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.