Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1023

  1. كتاب الظهار

فصل

عتق عبد اشتراه على الكفارة

٦٥٦٩ - ودلت الآية على جواز عتق العبد الذي أشتراه على أن يعتقه على الكفارة.

٦٥٧٠ - وقال الشافعي لا يجزيه.

فصل

عتق ذي الرحم

٦٥٧١ - ودلت على جواز عتق ذي الرحم إذا أشتراه ينوي به الكفارة لأنه حرر رقبة في الكفارة يعني قارن العتق.

٦٥٧٢ - وقال زفر والشافعي لا يجزيه من الكفارة (لأنه) يعتق بالنسب.

فصل

عتق نصيب

٦٥٧٣ - ودلت الآية على أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه عن الكفارة ثم ضمن النصف أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حرر بعضها.

٦٥٧٤ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أن كان موسرا أجزاه بناء على أصلهما أن العتق يسري في الكل.

٦٥٧٥ - وأبو حنيفة عنده أن من أعتق النصف لا يعتق الكل لو

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1023 (Shamela #18608, hlm. urut 1010)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.