Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1027

  1. كتاب الظهار

فصل

الظهار بمن لا يحل له وطؤها

٦٥٩٥ - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر بمن لا يحل له وطؤها على التأييد بسبب أو نسب أنه ظهار كما يكون بالأم والجدة لأنه قال يظاهرون من نسائهم وعم ولم يخص في هذه الآية بالظهار.

٦٥٩٦ - وقال الشافعي يختص بالأم والجدة وفيمن سوى ذلك قولان

فصل

مظاهر ينوى الطلاق

٦٥٩٧ - ودلت الآية على أنه إذا قال، أنت على حرام كظهر أمي ينوى الطلاق أنه لا يكون طلاقاً لأن هذا حقيقة في الظهار فلا يقع به الطلاق

وقال محمد والشافعي يكون طلاقا.

فصل

الطلاق ليس بظهار

٦٥٩٨ - واتفق الجميع أنه لو قال أنت طالق ونوى به الظهار لا يكون ظهارا.

ودلت الآية على أبطال قول أبي يوسف أنه يكون طلاقا وظهارا لأن الله تعالى جعل ذلك ظهارا فحسب.

فصل

تكرير لفظ الظهار

٦٥٩٩ - ودلت الآية على أنه إذا تكرر لفظ الظهار ولم يكن له نية أو نوى الأول أنه يكون ظهارا واحدا لأنه لم يفصل بين أن يكرر القول أو يقوله مرة واحدة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1027 (Shamela #18608, hlm. urut 1014)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.