Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 108

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل أدلة الأحكام

قال: ما رأيت أحدًا بعد رسول الله ﷺ أكثر مشاورة لأصحابه منه.

٢٥٧ - وكان الحسن يقول في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ «والله ما تشاور قط إلا وفقهم الله لأفضل ما بحضرتهم».

٢٥٨ - روى عن زياد أنه قال:

إن الرجال ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا شيء فالرجل هو الذي له رأي ولا يحتاج إلى غيره ونصف الرجل الذي لا رأي له، وإذا أحضره أمر شاور ذا الرأي، والذي لا شيء لا رأي له ولا يشاور.

٢٥٩ - وإذا كان الحكم في الكتاب والسنة أو الإجماع وهو يعلم ثبوته لم يحتج إلى مشاورة، وإن كان في القياس والاستدلال يشاور ولا يعجل في ذلك بحكم حتى ينقطع العدد، وإن شاور فقيهًا واحدًا أجزاه.

فصل

أدلة الأحكام

٢٦٠ - وينبغي للقاضي أن يقضي بنصوص الكتاب الناسخة، فإن لم يجد ذلك ووجد الحكم في السنة قضى، وإن كان فيه إجماع من الصحابة قضى به.

٢٦١ - وقد قال محمد بن الحسن (الشيباني) الأصول أربعة: الكتاب وما في معناه والسنة وما في معناها والإجماع وما في معناه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 108 (SanadKitab #18608, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.