Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1058

  1. كتاب النفقات
  2. باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام

باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام

فصل

٦٧٥٩ - ويجبر الولد على نفقة الأبوين إذا كانا محتاجين، الذكر والأنثى سواء في ذلك.

فصل

٦٧٦٠ - وأن أجتمع الابن والبنت فالنفقة عليهما بالسوية، ولا يفضل الابن في النفقة على البنت.

فصل

٦٧٦١ - وكذلك الأجداد والجدات مثل الأب والأم.

فصل

لا عبرة باختلاف الدين

٦٧٦٢ - وينفق الرجل على الصغار من ولده وولد ولده [والأبوين والأجداد والجدات] وأن كانوا على خلاف دينه، كما ينفق على الزوجة مع اختلاف الدين.

فصل

وجوب النفقة على الذمي لولده المسلم

٦٧٦٣ - وإذا أسلمت امرأة الذمي ولها ولد صغير فإنه يصير مسلما، ويجب على الأب الذمي نفقته، وكذلك لو أسلم الأب وبقيت الأم وهي غنية

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1058 (Shamela #18608, hlm. urut 1045)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.