Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1061

  1. كتاب النفقات
  2. باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام

فصل

اجتماع ابن الابن والبنت

٦٧٧٤ - وأن أجتمع ابن الابن والبنت لأنها أقرب من ولد الابن.

فصل

إلزام العم بالنفقة

٦٧٧٥ - والعم يجبر على نفقة ابن أخيه

فصل

نفقة ذوي الأرحام

٦٧٧٦ - ويجبر على نفقة عماته وخالاته وكل ذات رحم [محرم] من النساء وعلى ولد الأخ المحتاج الزمن، ومن ليس به زمانة فإنه لا يجبر أن ينفق عليه من الرجال إلا من ذكرنا.

فصل

٦٧٧٧ - ولا يجبر على النفقة على ولد العم والعمة ولا ولد الخال والخالة لأنهم ليسوا بذوي رحم محرم منه.

٦٧٧٨ - وقال أبو موسى الضرير في مختصره:

ومن أصحابنا من أوجب النفقة لكل وارث سواء كان محرما أو غير محرم، واختار القول به.

فصل

٦٧٧٩ - وتجب النفقة على بنت البنت دون الأخ من الأب أو الأم لأنها من ولد ولده، ولا يقال فأجعل النفقة على الوارث منهما.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1061 (Shamela #18608, hlm. urut 1048)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.