Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1063

  1. كتاب النفقات
  2. باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام

الاستحسان عندنا في العروض وغيرها، وليس الأم كالأب في هذا الحكم، والقياس فيمها سواء، وهو قولهما.

فصل

نفقة ولد الحرة من عبد

٦٧٨٥ - والحرة إذا ولدت من عبد فنفقة الولد على عصبة الأم عند جابر بن زيد، وعندنا النفقة على الأم.

٦٧٨٦ - وهو قول الشافعي ولا ينفق مملوك على ولده سواء كان من حرة أو أمة، والمكاتب والمأذون والعبد المحجور عليه في ذلك سواء.

وتجب على الحرة أن كانت زوجة وعلى مولى الأمة أن كانت أمة أو مدبرة.

فصل

زوجة المفقود وصغاره

٦٧٨٧ - والمفقود إذا غاب فإنه ينفق على زوجته والصغار من أولاده والزمنى الكبار منهم، ويؤخذ كفيل بما يأخذون من ذلك.

فصل

ذوو أرحام المفقود والكبار من ولده

٦٧٨٨ - ولا ينفق على ذوى أرحامه ولا على الكبار من ولده.

الوكيل على أموال المفقود

٦٧٨٩ - ويقيم الحاكم له وكيلا يحفظ ماله وينفق من دخله على ما يحتاج إليه حتى تثبت وفاته.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1063 (Shamela #18608, hlm. urut 1050)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.