Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1090

  1. كتاب المكاتب

خلاف أنها لا تجب.

٦٩١٦ - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.

فصل

كتابة الأمة والصغير

٦٩١٧ - والأمة والعبد في الكتابة سواء.

٦٩١٨ - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.

فصل

٦٩١٩ - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.

٦٩٢٠ - وقال الشافعي ذلك باطل.

فصل

ضمان المكاتبين مال الكتابة

٦٩٢١ - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.

٦٩٢٢ - وقال الشافعي لا يصح ذلك.

فصل

العتق لا يتجزأ

٦٩٢٣ - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1090 (Shamela #18608, hlm. urut 1075)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.