Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1092

  1. كتاب المكاتب

فصل

وطء المكاتبة

٦٩٢٩ - وأن وطأها المولى وجب عليه المهر وقال بعض الفقهاء لا مهر عليه وله أن يطأها كما يطأ أم الولد والمدبرة.

فصل

ليس للسيد التصرف في المكاتب

٦٩٣٠ - واتفقوا على أنه ليس أن يؤجره ولا يزوجها ولا يأخذ مما في يدهما من شيء سوى الضريبة.

فصل

توقف الملك

٦٩٣١ - والملك موقوف بينهما وبين المولى في جميع ما بيدهما.

فصل

ولد المكاتبة

٦٩٣٢ - وأن ولدت المكاتبة ولدا دخل معها في الكتابة، فأن اشترت ذوى أرحامها فليس له بيعهم ولا التصرف فيهم عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لهما بيع ما سوى الوالدين والولد.

فصل

موت المكاتب عن وفاء بمال الكتابة

٦٩٣٣ - وأن مات المكاتب وترك وفاء بمال الكتابة فأنه يؤدي ذلك

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1092 (Shamela #18608, hlm. urut 1077)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.