Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1113

  1. كتاب الأيمان

٧٠٢٩ - وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث، ولا يجب تقديمها على الحنث.

٧٠٣٠ - وقال مالك تجب بعقد اليمين ولا يجوز تقديمها عليها.

٧٠٣١ - وقال الشافعي تجب بالحنث ويجوز تقديمها على الحنث.

٧٠٣٢ - ولو جاز تقديم ذلك لجاز بسائر الأنواع والصوم، وقد وافق على أنه لا يجوز بالصوم حى يحنث فكذلك سائر البدلات الثلاث، ولأنها وضعت لتكفير الحنث وليس ذلك بحاصل ولا موجود.

فصل

٧٠٣٣ - وإذا أعطف اسمه على اسم أو صفة على الاسم بواو العطف فهما يمينان عندنا.

٧٠٣٤ - وقال الشافعي، أن لم يكن له نية فهي يمين واحدة.

فصل

تعليق الطلاق على يمين

٧٠٣٥ - ومن حلف يمينا على طلاق أو عتاق أو بالله تعالى ففعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها فقد حنث عندنا.

٧٠٣٦ - وقال الشافعي لا يحنث في أحد قوليه.

فصل

قوله لا أكلم الناس

٧٠٣٧ - ومن قال لا أكلم الناس فكلم واحدا حنث، وكذلك لا

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1113 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.