Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1123

  1. كتاب الأيمان

فصل

لا يسكن داراً لفلان

٧٠٨٨ - ولو حلف لا يسكن دارا لفلان وقد كان باع دارا له فسكنها لم يحنث عندهم جميعا.

ولو اشترى فلان بعد اليمين دارا فدخلها حنث عند أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف لا يحنث، لأن اليمين تقع على ملك في الحال، كما لو قال ملك فلان، وأبو حنيفة يعتبر الإضافة وقت الدخول، وهي مضافة إلى المحلوف عليه.

فصل

لا آكل طعاماً لفلان

٧٠٨٩ - وأجمع الجميع على أنه لو قال لا آكل طعاما لفلان أنه إذا أكل طعاما اشتراه فلان بعد اليمين حنث، وفرق بينهما بأن الطعام يشتري كل وقت ولكن الدار لا تشتري كل وقت، وهو فرق صورة.

فصل

٧٠٩٠ - والدخول على الانفصال من خارج إلى داخل يقع في العرف، وهو عكس الخروج.

فصل

٧٠٩١ - ولو حلف لا يكلم صاحب هذه الدار أو امرأة فلان فكلمها بعد الطلاق والآخر بعد بيع الدار حنث عندهم جميعا لأن اليمين على المرأة والرجل جميعا وهما بعد ذلك كما كانا قبل المعنى الحادث.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1123 (Shamela #18608, hlm. urut 1108)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.