Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1125

  1. كتاب الأيمان

بالدخول فيه، وسوى الشافعي بين الجمع في الحنث.

فصل

قراءة القرآن

٧٠٩٨ - وقال أبو حنيفة لو حلف [لا يتكلم] فقرأ القرآن فإن كان في الصلوة لا يحنث، وإن كان خارج الصلوة حنث.

٧٠٩٩ - وقال الشافعي يحنث في الموضعين.

لأنه غير متكلم.

فصل

الكلام والإشارة

٧١٠٠ - ولو حلف لا يكلم رجلا فأشار إليه بيده لم يحنث، ومن أصحاب الشافعي من قال يحنث لأن ذلك ليس بحقيقة الكلام.

فصل

إذاعة السر

٧١٠١ - ولو قال لا أذيع لك سرا فكتب به وأشار بيده على غيره حنث لأن ذلك إذاعة للسر.

فصل

٧١٠٢ - ولو قال على أول خبر والعلم يقع بالثاني فكذلك (الخبر) وقبل الخبر مثل ذلك، ومبنى الإيمان على العرف دون ما يقتضيه إطلاق الاسم.

فصل

تكرار الإيمان على فعل واحد

٧١٠٣ - وتكرار الإيمان على فعل واحد يقتضي تكرارها إلا أن ينوي

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1125 (Shamela #18608, hlm. urut 1110)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.