Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1128

  1. كتاب الولاء

فصل

ثبوت الولاء للعصب

٧١٠٦ - وهو يثبت للعصب ولا يرث أحد مع العصب عند أبي حنيفة ومحمد.

وهو قول عامة الفقهاء ويتبين ذلك في امرأة اشترت عبدا يكون للأب السدس وللابن خمسة أسهم من ستة كما في قسمة الميراث.

فصل

٧١٠٧ - وقال أبو حنيفة في امرأة أسلمت على يدي رجل ووالته أنه يصير مولى لها ويدخل تحت ولائه من ولدت بعد ذلك ومن لم تلده قبل ذلك لأنه حق يسرى كالنسب.

٧١٠٨ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخل.

٧١٠٩ - وفي الاستحسان يكون للأب لأن الولاء كالنسب.

٧١١٠ - ولا يثبت النسب في حق العتق وهو المستحق للولاء فيقبل قوله في ذلك.

فصل

٧١١١ - ولو كان معه وارث غيره أعني ابن آخر فكذبه وجب على العبد السعاية الذين كذبه ويكون الولاء نصفه للذي استسعاء ونصفه للأب عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد يكون النصف موقوفا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1128 (Shamela #18608, hlm. urut 1113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.