Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1160

  1. كتاب الجنايات

وهو قول محمد وكذلك لو أخذ به رهنا.

فصل

العفو بعد القطع

٧٢٤٢ - ومن وجب له قصاص في نفس أو قطع (فقطع) الولي يد الجاني ثم عفا عنه فعليه دية اليد عند أبي حنيفة.

٢٧٤٣ - وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه، وهو قول الشافعي، ولأن العفو للسيد إلى حين الجناية فيكون أخذ طرفا ليس له أخذه.

فصل

عفو أحد الوليين

٧٢٢٤ - وإذا عفا أحد الوليين عن القصاص ثم قتل الآخر بعد ذلك وهو بالعفو أو علم ولكن لم يعلم أنه قد حرم عليه القتل فلا قصاص عليه.

وإن كان يعلم بالتحريم فعليه القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

٧٢٤٥ - وقال زفر عليه القصاص في الأحوال كلها.

٧٢٤٦ - وقال مالك، لا قصاص عليه في الأحوال كلها.

فصل

٧٢٤٧ - وتجب الدية عليه لأنه قتل من لا حق له في قتله ويسقط من ذلك مقدار حقه في الدية.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1160 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.