Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1218

  1. كتاب قتال أهل البغي

غير البلد الذي قتلوا فيه، لأن في ذلك مثلة، وقد نهى عنه الأئمة الراشدون.

فصل

قتل الأب المشرك

٧٥٢٩ - وقد كره أصحابنا أن يتعهد الولد المسلم قتل أبيه المشرك أو الباغي لأن النبي ﷺ نهى حنظلة بن أبي عامر عن قتل والده وقالوا لا بأس أن يبدأ بقتل أخيه لأن حرمة الأب أعظم، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾.

فصل

العادل يرث

٧٥٣٠ - والعادل يرث الباغي إذا مات أو قتل.

فصل

٧٥٣١ - واختلف في الباغي هل يرث العادل إذا قتله؟

فقال أبو حنيفة ومحمد إن قال قتلته وأنا على حق ورث.

وقال أبو يوسف لا يرث الباغي من العادل إذا قتله في كل حال.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1218 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.