Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1234

  1. كتاب الصول

عليه فإن أبا حنيفة قال يجب عليه القود. لأنه قتل من ليس له قتله.

٧٦٠٠ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل، وإن كان العصا والحجر كبيراً تلزمه الدية.

فصل

الاطلاع على قوم

٧٦٠١ - ولو اطلع على قوم من كوة بغير إذنهم وهم منكشفون أو عند رجل حرمته (كذا) وليس المطلع من ذوي الأرحام فقطع عينه ببندقه أو حصاة أو طعن عينه بعود فذلك هدر ولا شيء على الفاعل في رواية الطحاوي. وهو قول الشافعي.

٧٦٠٢ - وقال الرازي يجب الضمان. وقد روى أبو هيرية عن النبي ﷺ أنه قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص».

فصل

ما تفسده البهيمة

٧٦٠٣ - وما أفسدت البهيمة من زرع أو مال وليس معها أحد فلا ضمان على مالكها لأن جرح العجماء جبار. وقال الشافعي: ما أفسدت ليلاً من زرع أو مال وليس معها أحد وجب الضمان.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1234 (Shamela #18608, hlm. urut 1219)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.