Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1262

  1. كتاب الغصب

فصل

ما لا ينقل

٧٧٣٢ - ولا يجب ضمان ما لا ينقل ويحول من أعيان كالعقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٧٧٣٣ - وروى أبو يوسف أنه يجب الضمان وهو قول محمد والشافعي.

٧٧٣٤ - ?ن العقار في محل قبضه ولا يمكن أن يغيبه عن المالك فلا يوجد فيه غير الحيلولة وذلك لا يوجب الضمان كما لو حبس المالك عن ماله.

فصل

منافع المغصوب

٧٧٣٥ - وعلى هذا قال أصحابنا لا يجب عليه ضمان المنافع سواء استوفاها أو تلفت تحت يده كما لا يجب في منفعه البضع إذا تلفت على الزوج.

٧٧٣٦ - وقال الشافعي يجب ضمان المنافع سواء تلفت تحت يده أو استوفى ذلك. ولو غصب عبداً يطبخ ويخبز ويعمل ا?عمال ودقيق الصنائع فأي منفعة يضمنها من ذلك له جميع ذلك أو البعض؟ وبأي شيء خصص ذلك وما وجد العمل منه لهذه الصنائع.

فصل

ارش ما نقص العين المغصوبة

٧٧٣٧ - وإن نقصت العين المغصوبة أو دخلها عيب من طريق الحكم

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1262 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.